وجوب استبراء الأمة المملوكة قبل وطئها

جمهور العلماء على أن من ملك أمةً بسببٍ من أسباب الملك؛ كالبيع والهبة والإرث وغير ذلك لم يحل له وطؤها حتى يستبرأها بِكرًا كانت أو ثيبًا صغيرة أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل، وهو قول الحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد وحكاه ابن المنذر كذلك عن عكرمة وأيوب السختياني والثوري وأسحاق.

وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا يجب استبراء البكر، وبه قال داود.

وقال الليث بن سعد: إن كانت ممن لا يحمل مثلها لم يجب أستبراؤها.

وقال عثمان البتي: يجب ألاستبرأء على البائع دون المشتري.

وحكى ابن المنذر عن عطاء في العذراء التي حاضت: تستبرأ بحيضة.

(♦) وأما إن كانت حاملًا فبوضع حملها بلا خلاف بين أهل العلم،

قال ابن المنذر: ومنع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار أن يطأ الرجل جارية يملكها من السبي وهي حامل حتى تضع حملها.

مغ ج 9 (ص: 161). انظر. الإشراف ج 1 (ص: 179). مغ ج 9 (ص:158).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –