جمهور أهل العلم بل عامتهم على وجوب إحداد المرأة الحرة على زوجها المتوفى عنها.
وشذ الحسن البصري -رحمه الله- تعالى فقال: إن الإحداد غير واجب، (قلت: والقول بعدم وجوب الإحداد ثابت عن الحسن والشعبي رواه عن الحسن مسندًا ابن أبي شيبة وعن الشعبي الخلال بإسناده عن أحمد عن هيثم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد. قال أحمد بن حنبل -رحمه الله-: ما كان بالعراق أشد تبحرًا من هذين (يعني الحسن والشعبي): قال: وخفى ذلك (أي الإحداد) عليهما. اهـ. ونقل هذا القول عن الحسن والحكم بن عتيبة بن حزم مسندًا.
قال ابن المنذر: كان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لايرى الإحداد. وحكي هذا عن الشعبي والحكم بن عتيبة أيضًا.
مغ ج 9 (ص: 166) بداية ج2 (148) الحاوي الكبير ج11 (ص: 273) الباري ج 20 (ص: 170) الطبري ج3 (ص 181). انظر محلى مغ ج 10 (ص: 279).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } – سورة البقرة/٢٣٤ –
عَنْ أمِّ حَبيبةَ زَوجِ النبيِّ ﷺ قالت: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: ((لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا )). – صححه البخاري –