ما تمتنع منه الحادة من الحلي لوفاة زوجها

جمهور العلماء على أن الحادة على زوجها المتوفى عنها تمنع من لبس الحليِّ كله ذهبًا كان أو فضةً أو غير ذلك، 

وقال عطاء: يباح لها حليُّ الفضة دون الذهب.

مغ ج 9 (ص: 169).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } – سورة البقرة/٢٣٤ –

عن أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها، عن النَّبيِّ ﷺ قال: ((المُتوَفَّى عنها زَوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفَرَ مِنَ الثِّيابِ، ولا المُمَشَّقةَ ، ولا الحُلِيَّ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَكتَحِلُ)). – رواه أبو داود والنسائي – 

عن أمِّ عَطيَّةَ رَضيَ اللَّه عنها: أنَّ رَسولَ اللهِ قال: ((لا تُحِدُّ امرأةٌ على مَيِّتٍ فَوقَ ثلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، ولا تَكتَحِلُ ولا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا إذا طَهُرَت نُبذةً مِن قُسْطٍ وأظفارٍ )). – صححه البخاري –