عدة المرأة المفقود زوجها في حرب او مهلكة

وأما من فقد أو غاب في ما الغالب فيه الهلاك، فاختلف في ذلك الفقهاء على مذاهب:

الأول: تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتحل للأزواج. روى هذا عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير، وبه يقول عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وقتادة والليث وعليُّ بن المديني وعبد العزيز بن سلمة ومالك والشافعي في القديم، إلا أن مالكًا قال في المفقود بين الصَّفين (يعني القتال) خاصةً: لا وقت معين في انتظاره.

المذهب الثاني: تبقى الزوجية على حالها حتى يعلم خبره بيقين، وبه يقول أبو قلابة والنخعي والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد.

المذهب الثالث: في المفقود بين الصَّفين (يعني القتال في الحرب) تتربص سنةً ثم تعتد.

انظر مغ ج 9 (ص: 132) بداية ج 2 (ص: 64) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 316).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –