عدة المرأة

قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأجمعت الأُمَّةَ على وجوب العدة في الجملة،

وإنما اختلفوا في أنواع منها. وأجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس (الدخول) لا عدة عليها.

قلت: ويجب أن يقيد الإجماع في هذه المسألة بانتفاء الخلوة، وأما لو خلا بها من غير جماع فخلافٌ بين العلماء سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ولا خلاف بين العلماء كذلك في أنها لو طلقت في الحيضة؛ فإنها لا تحسب من العدة، بخلاف ما لو طلقت في الطهر هل تُحَّسَبُ من العدة أو لا؟ خلاف.

وأجمع العلماء على أن عدة الآيسة والتي لا تحيض ثلاثة أشهر وهو نص من كتاب الله تعالى.  قلت: هذا إذا كانت حرة. أما إذا كانت أمةً ففيها خلاف فقال البعض: ثلاثة أشهر، وقال البعض: شهران، وقال كثيرون: شهر ونصف.

انظر من ج 9 (ص: 76) بداية ج 2 (ص: 106) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 217). انظر مغ ج 9 (ص: 85). انظر مغ جـ 9 (ص: 91) بداية ج 2 (ص: 112).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –