جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرًا وأنه لا يشترط أن يتخلل هذه المدة حيضٌ سواء كانت مدخولًا بها أم غير ذلك، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد.
وحُكَي أن مالكًا اشترط وجود الحيض في عدة الوفاة إذا كانت المتوفى عنها زوجها مدخولًا بها.
(♦) أما الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرًا بالإجماع، ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها ولا بين الصغيرة والكبيرة، وهذا كله بشرط أن لا تكون حاملًا،
وأما الحامل فعدتها تنقضي بوضع حملها في مذهب العامة من العلماء، وسيأتي من خالف فيها في حينه،
وأما الأمة غير الحامل إذا توفي عنها زوجها ففيها خلاف سيأتي بيانه.
(♦) فإن كانت المتوفى عنها زوجها مطلقة رجعيةً ومات أثناء عدتها؛ فإنها تستأنف عدة المتوفى عنها زوجها أي: أربعة أشهر وعشرًا، بالإجماع. نقله ابن المنذر وحكاه عنه الموفق في المغني.
انظر مغ ج 9 (ص 106 ص:107 ص:108). انظر الحاوي جـ 11 (ص: 239).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –