عدة الذمية (الغير مسلمة)

جماهير العلماء على أن عدة الذمية من زوجها المسلم، كعدة المسلمة. وهو قول مالك والثوري والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأي وأحمد.

وروى عن مالك أنه جعل عدة الذمية إذا توفي عنها زوجها المسلم حيضةً.

مغ ج 9 (ص: 77).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –