جماهير الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي مدة حملها بعد وفاة زوجها، طالت أو قصرت وسواء كانت أكثر من أربعة أشهر وعشر أم ساوتها أو قَلَّتْ عنها.
وذهب ابن عباس إلى أن عدتها أطول الأجلين من مدة الحمل أو الأربعة أشهر وعشر روى هذا كذلك عن عليٍّ بسندٍ غير متصل.
مغ ج 9 (ص: 110) بداية ج2 (ص: 115) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 235) بدائع ج 3 (ص: 196) القرطبي ج 3 (ص: 174).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } – سورة الطَّلاق/٤ –