فالخلاف في تحريم مباشرتها دون الفرج قبل الاستبراء قائم كذلك. إلا أنه اضعف من غيره.
قلت: وممن كره مباشرة الأمة الطارئة في الملك قبل الاستبراء.، ابن سيرين وأيوب السختياني وقتادة ويحيى الأنصاري ومالك والليث بن سعد والثوري والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي،
وعن الأوزاعي قال: لا يقربها ولا يعريها،
وقال عكرمة والحسن وأبو ثور له أن يقبلها ويباشرها، وروي هذا عن ابن عمر من فعله. رواه عنه ابن المنذر وغيره.
(♦) وأما إن كانت حاملًا فبوضع حملها بلا خلاف بين أهل العلم،
قال ابن المنذر: ومنع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار أن يطأ الرجل جارية يملكها من السبى وهي حامل حتى تضع حملها.
الأشراف جـ 1 (ص 185). مغ ج 9 (ص: 161). انظر. الإشراف ج 1 (ص: 179).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –