عدة الأمة المسبيةُ

فالخلاف في تحريم مباشرتها دون الفرج قبل الاستبراء قائم كذلك. إلا أنه اضعف من غيره.

قلت: وممن كره مباشرة الأمة الطارئة في الملك قبل الاستبراء.، ابن سيرين وأيوب السختياني وقتادة ويحيى الأنصاري ومالك والليث بن سعد والثوري والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي،

وعن الأوزاعي قال: لا يقربها ولا يعريها،

وقال عكرمة والحسن وأبو ثور له أن يقبلها ويباشرها،  وروي هذا عن ابن عمر من فعله. رواه عنه ابن المنذر وغيره.

(♦) وأما إن كانت حاملًا فبوضع حملها بلا خلاف بين أهل العلم،

قال ابن المنذر: ومنع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار أن يطأ الرجل جارية يملكها من السبى وهي حامل حتى تضع حملها.

الأشراف جـ 1 (ص 185). مغ ج 9 (ص: 161). انظر. الإشراف ج 1 (ص: 179).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –