جمهور العلماء بل عامتهم على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء سليمان بن يسار والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وقال ابن سيرين: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون قد مضت في ذلك سُنَّةٌ أحق أن تتبع، وبه قال أهل الظاهر.
مغ ج 9 (ص: 107) بداية ج 2 (ص: 116).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ الأَمَةُ : جارية، امرأةٌ مملوكة عكسها حُرَّة. – معجم المعاني الجامع –