امرأة تتزوج ثم يعود زوجها الغائب المفقود

فإن جاء زوجها الأول بعد أن نكحت زوجًا آخر وقبل الدخول؛ فإن أكثر القائلين بالاعتداد بالأربع سنين يقولون: هي للأول قولًا واحدًا ولا يُخَيَّر الزوج بين امساكها أو الصداق،

وأما إذا جاء الزوج الغائب بعد نكاح الثاني وبعد الدخول فكثيرون قالوا: بتخيير الزوج الأول بين إمساك زوجته بعقده الأول وبين أخذ الصداق وهي للثاني على نكاحها الجديد،

وقد ادعى الموفق في هذه المسألة الإجماع ولا يصح؛ إذ خلاف الشافعي في المسألة وأصلها معروف مشهور.

انظر مغ ج 9 (ص: 136) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 320).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –