المتوفى عنها زوجها وهى حامل بأكثر من جنين متى تنقضي عدتها؟

جمهور أهل العلم على أن الحامل بأكثر من جنينٍ إذا تُوفي عنها زوجها؛ فإن عدتها لا تنقضي ولا تحل للأزواج حتى تضع آخر جنين في بطنها.

وانفرد أبو قلابة وعكرمة فقالا: تنقضي عدتها بوضع الأول ولا تتزوج حتى تضع آخر حملها.، (قال الموفق: هذا قول شاذ يخالف ظاهر الكتاب وقول أهل العلم).

انظر مغ ج 9 (ص: 112).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: وَأُولَاتُ الْأَحمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } – سورة الطَّلاق/٤ –