مذهب العامة من العلماء أن الحامل المتوفى عنها زوجها لو وضعت مضغةً لا صورة فيها ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي؛ فإن العدة لا تنقضي بوضع شيءٍ كهذا؛ ولا يثبت شيءٌ من الأحكام بمثله.
وقال الحسن البصري: إذا علم أن المضغة كانت حملًا انقضت العدة بوضعها، وفي الجناية فيها غرةٌ.
حكى ابن المنذر الإجماع على أن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها لو وضعت ما بان فيه خلق الآدمي من رأس أو يدٍ أو رجل؛ فإن العدة تنقضي به وهو المسمى عندهم بالسقط، وحكاه عن الحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي والزهري والثورى ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
مغ ج 9 (ص: 113 ص 115).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –