جمهور الفقهاء على أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها، فإنها تحل للأزواج بمجرد وضع حملها ولا يلزمها الانتظار حتى تطهر من نفاسها. (وهو قول الشافعي نص عليه في مختصر المزني.).
وحُكي عن حماد وأسحاق: أنها لا تحل حتى تطهر وهو تمام عدتها، وبه يقول الأوزاعي،
وكره الحسن والشعبي أن تنكح قبل أن تطهر من دم نفاسها.
مغ ج 9 (ص: 110) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 236) القرطبي ج 3 (ص: 175).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } – سورة الطَّلاق/٤ –
كتب عُمَرُ بنُ عَبدِ اللهِ إلى عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ يُخبِرُه أنَّ سُبَيعةَ أخبَرَتْه: ((أنَّها كانت تحتَ سَعدِ بنِ خَولةَ -وهو في بني عامرِ بنِ لُؤَيٍّ، وكان ممَّن شَهِدَ بَدرًا- فتُوفِّيَ عنها في حَجَّةِ الوداعِ وهي حامِلٌ، فلم تَنشَبْ أن وَضَعت حَملَها بعد وفاتِه، فلمَّا تعَلَّت مِن نِفاسِها تجَمَّلت للخُطَّابِ، فدخل عليها أبو السَّنابِلِ بنُ بَعكَكٍ -رجلٌ مِن بني عبدِ الدَّارِ- فقال لها: ما لي أراكِ مُتجَمِّلةً؟ لعلَّك تَرجِينَ النِّكاحَ، إنَّك واللهِ ما أنتِ بناكِحٍ حتى تمُرَّ عليك أربعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ، قالت سُبَيعةُ: فلمَّا قال لي ذلك جَمَعْتُ عليَّ ثيابي حين أمسَيتُ، فأتيتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسألتُه عن ذلك، فأفتاني بأنِّي قد حَلَلْتُ حينَ وَضعتُ حَملي، وأمرَني بالتزَوُّجِ إنْ بدا لي)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –