جمهور العلماء على أن الزوجة غير البالغة إذا توفي عنها زوجها فإن الإحداد واجب عليها، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا إحداد على صغيرة، وعليها العدة.،
وبعدم الإحداد يقول سائر أصحاب الرأي.
فتح الباري ج 20 (ص: 170). انظر بدائع ج 3 (ص 209) الحاوي الكبير ج11 (ص 283) بداية ج 2 (ص 148) مغ ج 9 (ص 166) نيل الأوطار ج 7 (ص 95) المحلى ج 10 (ص 275).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } – سورة البقرة/٢٣٤ –
عَنْ أمِّ حَبيبةَ زَوجِ النبيِّ ﷺ قالت: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: ((لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا )). – صححه البخاري –