الإحداد على الذمية إذا توفي عنها زوجها المسلم

جمهور أهل العلم على أن الإحداد على الذمية المتوفى عنها زوجها المسلم واجب، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا إحداد على الذمية، واتفقوا على وجوب العدة عليها إذا كان زوجها المتوفى عنها مسلمًا،

واختلفوا إذا كان ذميًّا مثلها ؟ فأثبتها الصاحبان ونفاها الإِمام ابا حنيفة،

وقال ابن نافع وأشهب وروياه عن مالك: بعدم وجوب الإحداد على الذمية.

مغ ج 20 (ص: 170).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } – سورة البقرة/٢٣٤ –

عَنْ أمِّ حَبيبةَ زَوجِ النبيِّ قالت: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ يقولُ: ((لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا )). – صححه البخاري –