جمهور أهل العلم على أن الإحداد على الذمية المتوفى عنها زوجها المسلم واجب، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا إحداد على الذمية، واتفقوا على وجوب العدة عليها إذا كان زوجها المتوفى عنها مسلمًا،
واختلفوا إذا كان ذميًّا مثلها ؟ فأثبتها الصاحبان ونفاها الإِمام ابا حنيفة،
وقال ابن نافع وأشهب وروياه عن مالك: بعدم وجوب الإحداد على الذمية.
مغ ج 20 (ص: 170).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } – سورة البقرة/٢٣٤ –
عَنْ أمِّ حَبيبةَ زَوجِ النبيِّ ﷺ قالت: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: ((لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا )). – صححه البخاري –