أم الولد إذا مات سيدها ولم تكن حاملًا هل تستبرأ بطهر واحد أَمْ ببعض حيضةٍ؟

في المسألة مذاهب الأول: تستبرأ بحيضة كاملة.، وهو قول ابن عمر وروي عن عثمان وعائشة والحسن والشعبي والقاسم بن محمَّد وأبي قلابة ومكحول ومالك والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وأحمد في المشهور عنه.

والمذهب الثاني: تعتد عدة الحرة أربعة أشهر وعشرًا، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو عياض وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وخلاس بن عمرو وعمر بن عبد العزيز والزهري ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي وإسحاق وأحمد في رواية.

والمذهب الثالث: تعتد شهرين وخمسة أيام. روي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادة. ويروى هذا عن أحمد من وجه ضعيف.

والمذهب الرابع: تستبرأ بثلاث حيضات كعدة الحرة المطلقة، ويروي عن عليٍّ وابن مسعود وعطاء والنخعي والثوري وأصحاب الرأي.

مغ ج 9 (ص: 147).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –