ما أظن هذه المسألة إلا من مسائل الإجماع فإني لم أطلع على خلافٍ فيها إلى الآن.
وبالستة أشهر، يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي،
انظر مغ ج 9 (ص: 115) وانظر روضة جـ 8 (ص: 374) بدائع جـ 3 (ص: 211).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
وروى البيهقي عن أبى حرب بن أبي الأسودِ الديلى رَضِيَ اللهُ عَنهُ، (أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أُتِىَ بامرأةٍ قد وَلَدَت لِسِتَّةِ أشهرٍ، فَهَمَّ بِرَجمِها، فَبَلَغَ ذلك عليَّاً رَضِيَ اللهُ عَنهُ، فقال: ليسَ عليها رَجمٌ، فَبَلَغَ ذلكَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، فأرسَلَ إليهِ فسألَهُ، فقال: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ }. وقال: { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً }. فَسِتَّةُ أشهرٍ حَملُهُ حَولَينِ تَمامٌ لا حَدَّ عليها، أو قال: لا رَجمَ عليها، قال: فَخَلَّى عنها، ثمَّ وَلَدَت). – رواه البيهقي –