المرأة يموت عنها زوجها أو يطلقها وهو ناءٍ عنها متى تبدأ عدتها؟
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أو طلقها وهو في غير بلدها لسفرأوغيره؛ فإن عدتها تبدأ من يوم وفاته أو طلاقه ولو لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة قبل بلوغها الخبر، وهو قول ابن عمر وابن عباسٍ وابن مسعود ومسروق وعطاء وجابر بن زيد وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وطاوس وسليمان بن يسار وأبي قلابة وأبي العالية والنخعي ونافع ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وأحمد في…