العتق والمكاتبة

العبد يملك مالًا يفي بكتابته هل يعتق في الحال

جمهور أهل العلم على أن العبد إذا ملك وفاء مكاتبته، فإنه لا يعتق بذلك، بل حتى يؤدي عوض مكاتبته. وقال أحمد في رواية: إذا ملك ما يؤدي عتق. انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 362). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن علي رضي الله عنه: أن مُكَاتَبًا جاءه فقال: إني عَجَزْتُ عن كتابتي فَأَعِنِّي، قال: ألا أعلمك كلمات عَلَّمَنِيهِنَّ رسولُ الله ﷺ لو كان عليك مثلَ جبلٍ دَيْنًا…

0
اقرأ المزيد

العبد المكاتب إذا بقي عليه شيء من مال المكاتبة

جمهور العلماء على أن العبد المكاتب يبقى عبدًا ما بقي عليه درهم من مكاتبته لم يؤده لسيده. روي هذا عن عُمَرَ وابنه وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب والزهري. وبه قال القاسم وسليمان بن يسار وعطاء وقتادة والثوري وابن شبرمة ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وقال عليٌّ: يعتق منه بقدر ما أدى. وروى عن عمر وعلي وابن الزبير: إذا أدى الشطر فلا رق عليه ويبقى ما عجز عنه من ذمته…

0
اقرأ المزيد

حكم المكاتبة إذا سأل العبد سيده ذلك

جمهور العلماء على أن العبد إذا سأل سيده أن يكاتبه، فإنه يندب للسيد إجابته لذلك ندبًا شديدًا ولا يجب عليه ذلك، وبه يقول الحسن والشعبي ومالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وهو ظاهر مذهب أحمد. وقال عطاء والضحاك وِعمرو بن دينار وداود: إذا سأل العبد الصدوق القادر على الاكتساب سيده الكتابة وجب عليه: أن يجيبه إليها. وروي هذا عن أحمد. وقال إسحاق: أخشى أن يأثم إن لم يفعل. انظر كتاب المغني لابن قدامة. ج 12 (ص: 339) كتاب الحاوي الكبير…

0
اقرأ المزيد

معنى المكاتب أو المكاتبة أو الكتابة للعبيد

المكاتبة والكتابة هو تعاقد بين السيد وبين عبده على العتق مقابل عوض يؤديه العبد لسيده، وبموجب العقد يخلى بين العبد وبين السعي في تحصيل عوض كتابته. والإجماع منعقد على مشروعية المكاتبة. انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 338). الحاوي الكبير للماوردي ج 18 (ص: 140) بداية المجتهد لابن رشد ج 2 (ص: 444). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن…

0
اقرأ المزيد

وطء السيد أمته المدبرة هل يجوز للسيد ذلك؟

جمهور العلماء على أن للسيد وطأ أمته المدبرة. روي هذا عن ابن عمر رضىِ الله تعالى عنهما من فعله. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من قوله. وبه يقول سعيد بن المسيب وعطاء والثوري والنخعي ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وسائر الفقهاء إلا من سنحكي عنهم خلاف ذلك. وروي عن ابن شهاب الزهري: المنع من ذلك. قال أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري، وحُكي عن الأوزاعي جواز وطئها إذا كان سيدها يطأها قبل التدبير وإلا فلا. المغني…

0
اقرأ المزيد

الُمدَبَّرة الحامل هل يتبعها ولدها في العتق؟

جمهور العلماء على أن المدبرة إذا حملت بعد تدبير سيدها لها؛ فإن ولدها يتبعها في التدبير ويعتق بموت السيد، كما تعتق أمه سواء بسواء. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقاسم ومجاهد والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد. والشافعي في أحد قوليه. وقالت طائفة قليلة: لا يتبع الولد أمه في التدبير، إلا أن يذكره السيد عند تدبيره. وهو قول جابر بن زيد وعطاء…

0
اقرأ المزيد

المدبرة الأمة هل تختلف عن المدبر في البيع

جمهور الفقهاء بل عامتهم على أنه لا فرق في حكم بيع المدبر بين أن يكون عبدًا وبين أن يكون أمة. وفرق أحمد يينهما في رواية فمنع بيع المدبرة مطلقًا في الدين وغيره. (♦) قال الموفق: والظاهر أن هذا المنع منه كان على سبيل الورع، لا على التحريم البات، فإنه إنما قال: لا يعجبني بيعها. انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 318). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ دَبَّرَ العَبْدَ:…

0
اقرأ المزيد

بيع المدبر هل يجوز؟

هذه أشهر مسألة في كتاب التدبير، بل هي من أشهر مسائل الفقه فيما له علاقة بالعبيد وأحكامهم، وقد اختلف الفقهاء في نسبتها إلى الجمهور وأكثر أهل العلم قديمًا بدءًا من زمان الشافعي -رحمه الله- تعالى. فقد ادعى من نازع الشافعي -رحمه الله- في هذه المسألة أن أكثر الفقهاء على عدم جواز البيع، فرد عليه الشافعي بقوله: بلى. قول أكثر الفقهاء أن يباع. ونقل النووي عن الجمهور: المنع من بيعه مطلقًا. وحكاه عنه الشوكاني. ذكر هذا النووي في شرح صحيح مسلم…

0
اقرأ المزيد

المدبر إذا أعتق هل يخرج من رأس المال أم ثلثه؟

جمهور العلماء على أن المدبر إذا أعتق بموت سيده؛ فإنه يخرج من ثلث ماله. روي ذلك عن عليٍّ وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وبه قال شريح وابن سيرين والحسن وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وقتادة وحماد ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وقالت طائفة: بل يعتق من رأس المال، روي هذا عن ابن مسعود ومسروق ومجاهد والنخعي وسعيد بن جبير، وبه قال حماد بن…

0
اقرأ المزيد

التدبير (وعده سيده بأن يعتقه إذا مات)

الإجماع منعقد على جواز التدبير وهو أن يعلق السيد عتق عبده على موته، فإذا مات السيد أعتق العبد، وألفاظه: أنت حر على دبر مني أو إذا متُّ فأنت حرٌّ. قلت: وأما إذا قال له: دبرتك. فهل يصير مدبرًا بنفس اللفظ أم لابد له من نية! في المسألة خلاف. انظر كتاب بداية المجتهد لابن رشد ج 2 (ص: 460) المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 307). انظر المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 307) الحاوي الكبير للماوردي ج 18 (ص: 104).…

0
اقرأ المزيد