العتق والمكاتبة

السيد يشترط أن يرث عبده ويشترط ولاءه

جمهور العلماء بل عامتهم على أن السيد إذا اشترط على عبده في كتابته أن يرثه دون ورثته أو أن يزاحمهم في الميراث فليس له ذلك وهو شرط فاسد. وبه يقول الحسن وعطاء وشريح وعمر بن عبد العزيز والنخعي وإسحاق. وقال إياس بن معاوية: بجواز أن يشترط شيئًا من ميراثه. (♦) ومن الشروط الفاسدة التي لا خلاف في بطلانها وفسادها: أن يشترط العبد على سيده أن يكون الولاء لمن شاء. وذلك لأن الولاء لمن أعتق. انظر كتاب المغني لابن قدامة ج…

0
اقرأ المزيد

السيد يكاتب عبيدًا في صفقة واحدة

جمهور أهل العلم على أنه يجوز للسيد أن يكاتب أعْبُدًا له بصفقة واحدة بعوض واحد، فيقول كاتبتكم على ألف منجمة على كذا وكذا. وبه يقول عطاء وسليمان بن موسى وأبو حنيفة ومالك والحسن بن صالح وإسحاق والشافعي في المنصوص عنه، وهو مذهب أحمد. وقال بعض أصحاب الشافعي فيه قول آخر: بعدم الجواز. (♦) وتقسم هذه الألف حصصًا عليهم كل حصة بقدر قيمة كلٍ منهم عند العقد وهذا قول الأكثرين ممن ذكرنا، وقال أبو بكر عبد العزيز: يتوجه فيه قول آخر…

0
اقرأ المزيد

تنجيم (تقسيط) العوض في الكتابة

تنجيم العوض: يعني التقسيط بأن يكون العوض مقسطًا مجزءًا، وتسمى الأقساط نجومًا وأنجمًا واحدها نجم. ولا خلاف يعلم في أن عقد الكتابة عقد لازم لا يجوز فسخه قبل عجز العبد عن الوفاء. وكذلك لا يجوز فسخه من قبل العبد إذا أمهله سيده. حكى الإجماع في ذلك ابن المنذر. أكثر أهل العلم على جواز عقد الكتابة على نجمٍ واحد إذا كان مؤجلًا. وقال الشافعي لا تصح إلا على ثلاثة أنجم فصاعدًا. قلت: والصحيح عنه على نجمين فصاعدًا. انظر نص الشافعي في…

0
اقرأ المزيد

السيد يطأ أمته المكاتبة فيستولدها

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السيد إذا وطئ أمته المكاتبة فأتى منها بولد، فإن هذا الاستيلاد لا يبطل الكتابة، بل يبقى عقد الكتابة ساريًا وقد اجتمع لها سببان للعتق الكتابة وكونها أم ولد فأيهما سبق وقع العتق به. وبه يقول الزهري ومالك والثوري والليث والشافعي وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وابن المنذر وهو مذهب أحمد. وقال الحكم بن عتيبة: تبطل كتابتها به. انظر كتاب المغني لابن قدامة مغ ج 12 ص 393. – موسوعة مسائل الجمهور في…

0
اقرأ المزيد

وطئ أمته المكاتبة بغير شرط أو بشرط، هل يقام عليه الحد؟

جمهور العلماء على أن من وطئ أمته المكاتبة من غير أن يشترط عليها ذلك، فإنه قد ارتكب حرامًا يُغَّزرُ عليه ولا يُحَدَّ. وقال الحسن والزهري: عليه الحد. (♦) ويجب لها المهر سواء أكرهها أو طاوعته في قول الحسن والثوري والحسن بن صالح والشافعي. وقال قتادة: يجب المهر بالإكراه لا بالمطاوعة. وقال مالك: لا يجب لها شيء. (♦) أما إن إشترط ذلك ووطئها، فالقياس على قول من أبطل الشرط وأمضى العقد أن يكون فيه عين ما ذكر في هذه المسألة من…

0
اقرأ المزيد

وطء السيد أمته المكاتبة

جمهور العلماء على أنه ليس للسيد وطء مكاتبته الأمة، وإذا وطئها فقد ارتكب حرامًا سواء اشترط ذلك أم لم يشترط، والشرط في ذلك باطل. وبه يقول الحسن والزهري ومالك والليث والأوزاعي وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وقال سعيد بن المسيب: ليس له ذلك إلا أن يشترط. وهو المعتمد في مذهب أحمد وهو قول داود. وقال الشافعي كقول الجمهور إلا أنه جعل الشرط في ذلك مفسدًا للعقد.، وأبى ذلك مالكٌ. وحكى الموفق عن البعض: أنه يجوز أن يطأها في الوقت الذي لا…

0
اقرأ المزيد

زواج المكاتب

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المكاتب ليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده. وهو قول الحسن ومالك والليث وابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف. وهو مذهب أحمد. وقال الحسن بن صالح: له ذلك. قلت: وهل له أن يتسرى (يتملك أمةً للوطء) بغير إذن؟ في المسألة خلاف: أكثرهم على المنع. وهل له أن يعتق عبده بغير إذن سيده؟ الأكثرون على المنع. وهو قول الحسن والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة، وهو المعتمد من مذهب أحمد. انظر…

0
اقرأ المزيد

سفر العبد المكاتب

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السيد ليس له أن يمنع عبده المكاتب من السفر طويلًا كان أو قصيرًا. وبه يقول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعي في قول له. وبعض أصحابه (أصحاب الشافعي) جعلوا المسألة على حالين لا على قولين فإن كان السفر قصيرًا جاز وإلا فلا. (♦) قلت: وأكثر هؤلاء يجعل الشرط بالمنع من السفر شرطًا باطلًا، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي وأبي حنيفة. انظر كتاب…

0
اقرأ المزيد

ولاء المكاتب لسيده

جمهور الفقهاء على أن المكاتب إذا أعتق فإن ولاءه لسيده وهو لعصباته من بعده دون أصحاب الفروض. وهو قول أحمد في رواية وإسحاق. وقال بعضهم: الولاء للرجال فقط. حكاه أحمد رحمه الله. وقال بعضهم: بل هو للرجال والنساء. وبه يقول طاوس والزهري، وهو اختيار الموفق ابن قدامة -رحمه الله-. مغ ج 12 (ص: 369). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((دخَلَت عليَّ بَريرةُ فقالت: إنَّ أهلي…

0
اقرأ المزيد

العبد المكاتب يموت ويترك ما يفي بكتابته

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المكاتب إذا مات وقد ترك مالًا يفي بكتابته، فإنه يموت حرًّا وبقي في ذمته لسيده وما بقي فلورثته. روي ذلك عن عليٍّ وابن مسعود ومعاوية. وبه قال عطاء والحسن وطاوسُ وشريح والنخعي والثوري والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي ومعهم أبو حنيفة -رحمه الله- إلا أنه جعله حرًّا في آخر جزءٍ من حياته، وبالذي قلناه قال أحمد في رواية. وروي عن عمر وزيد بن ثابت – رضي الله عنهما –…

0
اقرأ المزيد