الظهار

الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأييد، وهو مشتق من الظهر، يعني ما يركب من الدواب وهو من باب إطلاق الجزء على الكل؛ فإن شبهها بأمه، فقال: أنت كظهر أمي فهذا ظهار صريح حكى فيه ابن المنذر الإجماع، فإن شبهها بغير ذلك، ففيه خلاف يشتد تارةً ويضعف تارة أخرى، وسيأتي بيان بعض ذلك في أصل الكتاب،

وعامة أهل العلم على أن المظاهر هو لا يحتاج أن يقول ما به صار مظاهرًا حتى تجب في حقه الكفارة،

وانفرد ابن حزم؛ فقال: لا يكون مظاهرًا تلزمه الكفارة حتى يعود لما قال لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ …}.

مغ ج 8 (ص 556). انظر محلى جـ 10 (ص 50).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله تعالى: { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } – سورة المجادلة/2 –

♦ أنَّ اللهَ تعالى سَمَّاه في هذه الآيةِ مُنكَرًا وزُورًا، فهو محرم وكبيرة من الكبائر.

كفارة الظهار:

قال الله جل جلاله: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ } – سورة المجادلة – 

قال أنت عليَّ كأمي هل يكون ظهارًا أم لابد له من نية؟

جمهور أهل العلم على أن من قال لزوجته أنت عليَّ كأمي ولم يذكر ظهرًا؛ فإنه لا يكون مظاهرًا حتى ينوي، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ. فأما إذا قال أنت عليَّ كأمي ونوى به الظهار؛ فإن عامة أهل العلم على أنه ظهار. وقال مالك ومحمد بن الحسن: هو ظهار وإن أطلق. واختاره أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة، وروي عن أحمد. قلت: ومقتضى قول أهل الظاهر أنه لا يكون ظهارًا. مغ ج 8 (ص 559) فتح ج 20…

0
اقرأ المزيد

الظهار

الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأييد، وهو مشتق من الظهر، يعني ما يركب من الدواب وهو من باب إطلاق الجزء على الكل؛ فإن شبهها بأمه، فقال: أنت كظهر أمي فهذا ظهار صريح حكى فيه ابن المنذر الإجماع، فإن شبهها بغير ذلك، ففيه خلاف يشتد تارةً ويضعف تارة أخرى، وسيأتي بيان بعض ذلك في أصل الكتاب، وعامة أهل العلم على أن المظاهر هو لا يحتاج أن يقول ما به صار مظاهرًا حتى تجب في حقه الكفارة،…

0
اقرأ المزيد