أكثر أهل العلم على أن الظهار لا يصح إلا إذا تلفظ به الزوج،
فلو قالت المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كظهر أبي! فقد عصت ربها وقالت منكرًا من القول وزورًا، لكنه لا تكون به مظاهرةً.
وممن قال أن الظهار لا يقع من المرأة: مالك والشافعي إسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد.
وقال الزهري والأوزاعي: هو ظهار، وروي ذلك عن الحسن والنخعي إلا أن النخعي قال: إذا قالت ذلك بعد ما تزوج فليس بشيء.
مغ ج 8 (ص 621).
(♦) وهل تجب الكفارة في حقها؟ في المسألة خلاف عن أحمد في ذلك ثلاث روايات (الأولى): عليها كفارة ظهار.
(الثانية): ليس عليها شيء، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور.
(والثالثة): عليها كفارة يمن، وبه قال عطاء.
مغ ج 8 (ص: 622).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –