جمهور أهل العلم على أن من قال لزوجته أنت عليَّ كأمي ولم يذكر ظهرًا؛ فإنه لا يكون مظاهرًا حتى ينوي، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ.
فأما إذا قال أنت عليَّ كأمي ونوى به الظهار؛ فإن عامة أهل العلم على أنه ظهار.
وقال مالك ومحمد بن الحسن: هو ظهار وإن أطلق. واختاره أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة، وروي عن أحمد.
قلت: ومقتضى قول أهل الظاهر أنه لا يكون ظهارًا.
مغ ج 8 (ص 559) فتح ج 20 (ص 108). انظر بداية جـ 2 (ص 127)، والقرطبي في الجامع مغ ج 17 (ص 274). محلى جـ 10 (ص 49)، والحاوي الكبير جـ 10 (ص 430).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –