الطهارة

دخول المسجد والمكث فيه للجنب

مسألة (87)  جمهور العلماء على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد وسواء توضَّأ أم لم يتوضَّأ. وممن روي عنه حرمة المكث في المسجد ولو توضأ: عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد ابن جبير وعمرو بن دينار ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق بن راهويه. وهو مذهب الشافعي. وقال أحمد: يحرم المكث على الجنب بدون وضوء، فإذا توضأ جاز له المكث. وقال المزني وداود وابن المنذر: يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقًا، وحكاه الشيخ أبو…

0
اقرأ المزيد

قراءة القرآن للجنب

مسألة (86)  أكثر العلماء على أن قراءة القرآن حرام للجنب والحائض قليلها وكثيرها حتى بعض آية، حكاه الخطابي وغيره عن أكثر العلماء، وهو محكي عن عمر بن الخطاب وعلي وجابر رضي الله تعالى عنهم والحسن والزهري والنخعي وقتادة. وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك: يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوُّذ. وفي الحائض روايتان عنه إحداهما: تقرأ، والثانية: لا تقرأ. وقال أبو حنيفة: يقرأ الجنب بعض آيةٍ، ولا يقرأ آية كاملة، وعنه رواية كمذهب الجمهور (١). وقال داود: يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن، وروي هذا عن ابن عباس –…

0
اقرأ المزيد

الوضوء للجنب إذا أراد النوم

مسألة (85)  أكثر السلف -أو كثير منهم- على أنه يكره للجنب النوم قبل أن يتوضأ (1)، والجمهور على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم، ولا يجب عند الجمهور هذا ولا الوضوء كذلك للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو معاودة الجماع،  وممن قال بكراهية النوم للجنب قبل الوضوء: عليّ بن أبي طالب وابن عباس وأبو سعيد الخدري وشداد بن أوس وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وهو قول الحسن البصري وعطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق. حكاه عنهم ابن المنذر واختاره. قال ابن المنذر: وقال سعيد…

0
اقرأ المزيد

الكافر إذا أسلم ولم يجنب حال كفره. هل عليه غسلُ؟

مسألة (84)  أكثر العلماء على أن الكافر إذا أسلم ولم يكن قد أجنب في الكفر استحب له أن يغتسل ولا يجب عليه، وسواء في هذا الكافر الأصلي والمرتد والذمي والحربي. حكى هذا القول عن أكثر العلماء الخطابي وغيره، ونقله عنه النووي، وبه قال أبو حنيفة -رحمه الله-، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك وأحمد وأبو ثور: يلزمه الغسل، واختاره ابن المنذر والخطابي (1). مج ج 2 ص 156. (1) انظر الحاوي ج 1 ص 217، مغ ج 1 ص 206، إعلاء السنن ج 1…

0
اقرأ المزيد

التطهر من أثر المذي في الذَكَرِ والأنثيين

مسألة (83)  جمهور العلماء على أن الرجل إذا أمذى فإنه يجب عليه غسل موضع النجاسة الذي أصابه المذيُ، وأما غسل باقي الذَّكَرِ إذا لم يصبه المذيُ وكذا الأنثييان (الخصيتان) إذا لم يصبهما المذي فلا يجب في شيءٌ من ذلك غسله بالماء ولكن يُستحب، وبه يقول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد في إحدى الروايات، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى. وقال مالك وأحمد في روايةٍ: يجب غسل كل الذكر. وقال أحمد في رواية: يجب غسل كل الذكر والأنثيين (١). مج ج 2 ص 147،…

0
اقرأ المزيد

أحسَّ بنزول المني إثر شهوة فمنعه من النزول

مسألة (82)  مذهب العلماء كافة إلا ما سنذكره عن أحمد أن من أحسَّ بانتقال المنى ونزولٍ إثر شهوةٍ لتقبيل ونحوه فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيءٌ ولا علم خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وقال أحمد في روايةٍ وهي الأشهر عنه: يجب عليه الغسل. مج ج 2 ص 142، مغ ج 1 ص 198. فتاوى ذات صلة الكافر إذا أسلم ولم يجنب حال كفره. هل عليه غسلُ؟ مسألة (84)  أكثر العلماء…

0
اقرأ المزيد

يوجب الغسل من الإيلاج

مسألة (81)  جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الإيلاج في فرج المرأة ودبرها ودبر الرجل ودبر البهيمة وفرجها الحيَّة والميتة بالنسبة للمرأة سواء. أقول: كل ذلك موجب للغسل وإن لم يصاحبه نزول منيٍ. وقال داود: لا يجب الغسل بالإيلاج إلا إذا صاحبه نزول المنى. وحكى ذلك عن الأعمش. وبقول داود قال من الصحابة عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب وأبَي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، ثمَّ منهم من رجع…

0
اقرأ المزيد

استقبال القبلة أثناء التخلي في الفضاء

مسألة (80)  أكثر أهل العلم على عدم جواز استقبال القبلة أثناء التبول أو التغوط في الفضاء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وقال عروة بن الزبير وربيعة وداود: يجوز استقبالها واستدبارها في الفضاء وفي البنيان (١). مغ ج 1 ص 153. —– (١) ذكر الإِمام الماوردي -رحمه الله- مذاهب الفقهاء في أصل هذه المسألة ما حاصله يتلخَّص في أربعة مذاهب:الأول: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في تبول أو تغوط لا في البنيان ولا في الفضاء، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه والثوري…

0
اقرأ المزيد

النهي عن الاستنجاء باليمين

مسألة (79)  أكثر العلماء على أن النهي عن الاستنجاء باليمن هو نهي تأديب وتنزيه فلو استنجى بيمينه أجزأه. حكاه عن أكثر العلماء النووي نقلًا عن الخطابي. وقال بعض أهل الظاهر: هو نهي تحريم ولا يجزؤه، وهو وجه لبعض الأصحاب في المذهب الشافعي (١). مج ج 2 ص 112، مغ ج 1 ص 145. (١) هذا الوجه في التحريم لا في الإجزاء. وقد ردَّه الإِمام النووي. انظر مج ج 2 ص 112، وانظر في هذه المسألة الحاوي ج 1 ص 164. عن سلمانَ رَضِيَ…

0
اقرأ المزيد

الاستنجاء بالنجس وبالروث وبالعظام

مسألة (78)  جمهور العلماء على أنه لا يجوز الإستنجاء بالنجس ولا بالروث ولا بالعظام، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق. وهو مذهب أحمد. وذهب أبو حنيفة إلى جوازه بالروث وبالعظام. حكاه عنه الموفق وعنه في الروث النووي. قال الموفق: وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما (١). قلت: وبجواز الاستنجاء بالعظام قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن. قال ابن رشد: وشذَّ الطبري فأجاز الإستنجاء بكل طاهر ونجس (٢). مج ج 2 ص 118، مغ ج 1 ص 148 (١) يعني روث الحيوان المأكول اللحم وسيأتي بيانها في أبواب إزالة…

0
اقرأ المزيد