الطهارة

الاستيعاب في التيمم

مسألة (107)  أكثر العلماء على أنه يجب إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الظاهر عليه. حكاه عنهم العبدريّ. وعن أبي حنيفة روايات. إحداها: كمذهب الأكثرين، ذكرها الكرخي في مختصره، والثانية: إن ترك قدر درهم منه لم يجزه ودونه يجزيه، والثالثة: إن ترك دون ربع الوجه أجزأه وإلا فلا. حكاه الطحاوي عنه وعن أبي يوسف وزفر. وحكى ابن المنذر عن سليمان بن داود الظاهري أنه جعله كمسح الرأس (1). مج ج 2 ص 241. (1) انظر في هذه المسألة مغ ج 1 ص 257، تحفة ج…

0
اقرأ المزيد

التيمم هل يرفع الحدث؟

مسألة (106)  جماهير العلماء على أن التيمم لا يرفع حدثًا، لا أصغر ولا أكبر وبه يقول الشافعي -رحمه الله- تعالى (1). وقال داود الظاهري والكرخي الحنفي وبعض المالكية يرفعه. وحُكي هذا كذلك عن أبي حنيفة (2). قلت: وحكاه القرطبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (أعني القول بأن التيمم يرفع الحدث) رواه عنه ابن حرملة وابن جريج وغيرهما (3). وحكى الماورديُّ عن أبي ثور أنه يجوز أن يجمع بالتيمم الواحد بين الفوائت من الصلوات، وبه يقول محمَّد بن الحسن (4). مج ج 2 ص 224، مغ ج 1…

0
اقرأ المزيد

التيمم بتراب الأرض السبخة (المالحة)

مسألة (105)  جمهور العلماء على جواز التيمم بتراب الأرض السبخة، وهو التراب الذي فيه ملوحة ولا ينبت (1). وحكى الماورديّ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإسحاق عدم الجواز. وكذا حكى هذا القرطبي (2). مج ج2 ص 221، قرطبي ج 5 ص 238. (1) وقيَّدها السمرقندي الحنفي بالأرض السبخة المنعقدة من الأرض دون المائية. انظر تحفة ج 1 ص 42 وانظر في هذه المسألة الحاوي ج 1 ص 239، مغ ج 1 ص 249.(2) حكى القرطبي الإجماع على جواز التيمم بالتراب المنبت…

0
اقرأ المزيد

التيمم بالتراب النجس

مسألة (104)  مذهب العلماء كافةً إلا من سنذكره أنه لا يجوز التيمم بالتراب النجس. وانفرد الأوزاعي -رحمه الله- تعالى فجوَّزه بتراب المقابر (1). مج ج 2 ص 219، مغ ج 2 ص 260. (1) نقل الصاوي عن خليل صاحب المختصر تبعًا للمدونة أن المتيمم على مصابِّ بول يعيد في الوقت وذكر له تأويل عدة. انظر. الشرح الصغير ج 1 ص 195. قلت: الذي في المدونة قول لابن القاسم وجعله مذهبًا لمالك قياسًا وتخريجًا على قوله مالك فيمن توضأ بماء غير طاهر في…

0
اقرأ المزيد

صفة الصعيد الطيب الذي يجزئ في التيمم

مسألة (103)  أكثر الفقهاء على أنه لا يجزئ في التيمم إلا التراب، حكاه عنهم الأزهري والقاضي أبو الطيب، وهو قول الشافعي وأحمد وداود وابن المنذر. وبه يقول أبو يوسف يعقوب القاضي صاحب أبي حنيفة في قوله الأخير الذي استقرَّ عليه. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك: يجوز بكل أجزاء الأرض حتى بصخرةٍ مغسولةٍ. وقال بعض أصحاب مالك: يجوز بكل ما اتصل بالأرض كالخشب والثلج وغيرهما. قلت: قد ذكر ابن القاسم في المدونة أن مالكًا أوْسَعَ على الرجل لا يجد إلا الثلج أن يتيمم…

0
اقرأ المزيد

حد مسح اليدين في التيمم

مسألة (102)  أكثر العلماء على أن الواجب في مسح اليدين في التيمم هو المسحُ إلى المرفقين، ولا يجب أكثر من ذلك ولا يجزئ أقل من ذلك، وهو قول ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين ومالك والليث وأبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وسفيان الثوري، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا. وقال عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق: الواجب مسحهما إلى الكفين. ورُوي هذا عن ابن مسعود وابن…

0
اقرأ المزيد

التيمم. كيف هي صفته؟

مسألة (101)  أكثر العلماء على أن الواجب في التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وبه قال من الصحابة عليُّ بن أبي طالب وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وهو قول الحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله ومالك والليث والثوري وأصحاب الرأي وعبد العزيز بن أبي سلمة. وحكى الماورديُّ وغيره عن ابن سيرين أنه لا يجزئه إلا ثلاث ضربات: ضربة لوجهه، وضربة لكفيه، وضربةٌ لذراعيه. ونقل القرطبي عن ابن عبد البر أنه حكى عن ابن أبي…

0
اقرأ المزيد

التيمم عن النجاسة

مسألة (100)  جمهور العلماء على أن التيمم عن النجاسة لا يجوز وهو مذهب الشافعي. وأجازه أحمد -رحمه الله- تعالى، واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة. وقال ابن المنذر: كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون: يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي، وقال أبو ثور فيما حكاه عنه ابن المنذر: وهو مذهب الشافعي؛ قال ابن المنذر: والمعروف من قول الشافعي بمصر: أن التيمم لا يجزئ عن نجاسة. مج ج 2 ص 212، مغ ج 1 ص 274. فتاوى ذات صلة صلاة فاقد الطهورين ومن حُبِسَ في حَشٍّ (مكان…

0
اقرأ المزيد

الجنب والحائض تطهر يتيممان لفقد الماء ثم يجدانه

مسألة (99)  مذهب العلماء كافة إلا من سنذكره أن الجنب والحائض إذا طهرت إذا تيمما لفقد الماء ثمَّ قدرًا على استحمال الماء لزمهما أن يغتسلا. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي: لا يلزمهما. مج ج 2 ص 211، الحاوي ج 1 ص 252، نيل ج 1 ص 322. فتاوى ذات صلة صلاة فاقد الطهورين ومن حُبِسَ في حَشٍّ (مكان نجس) ولا ماء فيه ولا تراب > هذه المسألة من الأمهات ومع ذلك فإنه لا إجماع فيها، وفيها خلاف شديد ومذاهب. الأول:…

0
اقرأ المزيد

التيمم عن الجنابة

مسألة (98)  جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على جواز التيمم عن الجنابة، رُوي هذا عن عليّ بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم. وذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما فيما رُوي عنهما وإبراهيم النخعي إلى أن التيمم لا يجوز إلا عن الحدث الأصغر فقط، وحُكي أن…

0
اقرأ المزيد