مناقض الوضوء

وضوء من أكل ما مسته النار

مسألة (62)  جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنه لا وضوء بأكل شيء مسَّته النار بما في ذلك لحم الإبل. حُكي هذا عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء وعامر بن ربيعة وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهم. وإليه ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى. وقالت طائفة: يجب مما مسَّته النار. وهو قول عمر بن العزيز والحسن والزهري وأبي قلابة وأبي مجلز، وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة…

0
اقرأ المزيد

الوضوء من مس فرج البهيمة

مسألة (62)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الوضوء لا ينتقض بمس فرج البهيمة. وقال عطاء والليث يَنْتَقِضُ. حكاه عنهما الماوردي وغيره (1). مج ج2 ص 43 (1) انظر الحاوي ج 1 ص 198. فتاوى ذات صلة الوضوء من لمس المرأة مسألة (73)  أكثر من بلغنا (١) قوله من أهل العلم على أن لمس المرأة في الجملة يؤثِّر في صحة الوضوء. ثمَّ اختلف هؤلاء اقرأ المزيد لمس المرأة من فوق حائل. وهل فيه وضوء؟ مسألة (72)  جمهور أهل العلم على أن من مسَّ امرأة من فوق…

0
اقرأ المزيد

نقض الوضوء بمس الأنثيين (الخصيتين)

مسألة (61)  جمهور العلماء على أنه لا وضوء على من مسَّ أنثييه. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى. ورُوي عن عروة قال: من مسَّ أنثييه فليتوضأ.  وقال عكرمة: من مسَّ ما بين الفرجين فليتوضأ. وقال الزهري: أحبُّ إلي أن يتوضأ (١) (2) حكى الماوردي الإجماع على أن الوضوء لا ينتقض بمس الخصيتين وذكره النووي في شرح المهذب ولم يحك فيه خلافًا. انظر الحاوي في ج 1 ص 197 مج ج 2 ص 39.(3) قلت: وأما نقض الوضوء بمسّ الفرج قبلًا…

0
اقرأ المزيد

نقض الوضوء بخروج الدم

مسألة (60)  جمهور الصحابة والتابعين على أن خروج الدم من فصد أو حجامة والقيئ والرعاف لا ينقض الوضوء قلَّ ذلك أو كثر. حكاه عن أكثر الصحابة والتابعين وهو مروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن أبي أوفي وجابر وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمَّد وطاوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود. وهو مذهب الشافعي. وبه قال ابن المنذر. ونقل الخطابي عن…

0
اقرأ المزيد

الخارج من أحد السبيلين

مسألة (59)  جمهور العلماء على أن الخارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، وسواء كان الخارج نادرًا أو معتادًا. قال ابن المنذر: ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة العلماء إلا رييعة. قال -رحمه الله-: واختلفوا في الدود يخرج من الدبر، فكان عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم وسفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور؛ يرون منه الوضوء. وقال قتادة ومالك: لا وضوء فيه. وروي ذلك عن النخعي. وقال مالك: لا وضوء في الدم يخرج من…

0
اقرأ المزيد