نقض الوضوء بخروج الدم

مسألة (60) 

جمهور الصحابة والتابعين على أن خروج الدم من فصد أو حجامة والقيئ والرعاف لا ينقض الوضوء قلَّ ذلك أو كثر. حكاه عن أكثر الصحابة والتابعين وهو مروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن أبي أوفي وجابر وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمَّد وطاوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود.

وهو مذهب الشافعي. وبه قال ابن المنذر.

ونقل الخطابي عن أكثر الفقهاء أنه ينقض مع اختلافهم في القليل الذي ينقض والكثير الذي لا ينقض. وممن قال به عمر بن الخطاب وعليُّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما.

ورُوي هذا عن عطاء وابن سيرين وابن أبي ليلى، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وزفر والأوزاعي وأحمد وإسحاق (1).

مج ج 2 ص 55


(1) انظر في هذه المسألة: مغ ج 1 ص 175، الحاوي في ج 1 ص 199، بداية ج 1 ص 47.


الفصد (أو الإدماء) هو سحب الدماء من المريض لمنع أو علاج العلل والأمراض. كان الفصد، سواء من قبل الطبيب أم العلقيات.