الوضوء من غسل الميت

مسألة (67) 

أكثر الفقهاء على أنه لا ضوء من غسل الميت (١). وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي.

وقال إسحاق بن راهويه وإبراهيم النخعي: فيه الوضوء. وروي ذلك عن ابن عُمَرَ وابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم،

وروي عن أحمد ما يحتمل القولين.

مغ ج 1 ص 184.


(١) إلا أن يمس فرجه عند من يقول به.