مسألة (67)
أكثر الفقهاء على أنه لا ضوء من غسل الميت (١). وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي.
وقال إسحاق بن راهويه وإبراهيم النخعي: فيه الوضوء. وروي ذلك عن ابن عُمَرَ وابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم،
وروي عن أحمد ما يحتمل القولين.
مغ ج 1 ص 184.
(١) إلا أن يمس فرجه عند من يقول به.