مسألة (68)
جمهور العلماء على أن الردة لا تنقض الوضوء. وهو مذهب الشافعي.
وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وأبو داود: تنقض (١).
مج ج2 ص 62.
(١) انظر مغ ج 1 ص 168