مسألة (74)  جمهور العلماء على أن مسَّ المصحف وحمله لا يجوز للمحدث. روي عدم جواز مس المصحف للمحدث عن ابن عمر – رضي الله عنه – والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم بن محمَّد، وبه يقول مالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي وأحمد. قال الموفق: ولا نعلم لهم مخالفًا إلا داود فأنه أباح مسَّه. وروي عن الحكم وحماد: يجوز مسه وحمله. وروي عنهما جواز مسه بظهر الكف دون بطنه (١). مج ج 2 ص 74، مغ ج 1 ص 137، بداية ج 1 ص 56.…