باب في جواز التطهر بالماء المستعمل
مسألة (9)
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز التطهر بالماء المستعمل. وبه يقول الزهري ومالك والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما، وبه يقول أبو ثور وداود. قال ابن المنذر: وروى عن علي وابن عمر وأبي أمامة – رضي الله عنهم – وعطاء والحسن ومكحول والنخعي أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد في لحيته بللًا: يكفيه مسحه بذلك البلل. قال ابن المنذر: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرًا، قال: وبه أقول:
قلت: وهو قول أحمد في رواية والشافعي في قولٍ وذهب أبو حنيفة ومالك في روايةٍ والشافعي في ظاهر مذهبه وأحمد إلى أنه ليس بمطهر (3).
الحاوي ج 1 ص 296، مغ ج 1 ص 18. مج ج 1 ص 199.
————
(3) قال مالك: لا يتوضأ بماء قد تُوضِّئَ به مرة ولا خير فيه. وقال -رحمه الله- في الرجل لا يجد إلا ماء قد تُوضِّئَ به مرةً أيتيمم أم يتوضأ به مرةَّ؟ قال -رحمه الله-: يتوضأ بذلك الماء الذي قد توضئ به مرة أَحَبُّ إليَّ إذا كان الذي توضأ به (يعني المرء الذي توضأ به) طاهرًا. اهـ. قلت: هذا كلام مالك وما نقل عنه في المدونة ج 1 ص 4.