النية للوضوء

النية للوضوء والغسل

مسألة (27) 

جمهور العلماء من أهل الحجاز وغيرهم على أن النية شرط لصحة الوضوء والغسل والتيمم. روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. وبه يقول ربيعة ومالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة وابن المنذر.

وذهبت طائفة إلى صحَّة جميع ذلك بدون نيَّة. حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي والحسن بن صالح، وحكاه أصحاب الشافعي عنهما وعن زفر.

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: يصح الوضوء والغسل بلا نية ولابد منها للتيمم وروي ذلك عن الأوزاعي رحمه الله تعالى (1).

قلت: قد حكى صاحب التحفة الإجماع في وجوب النية للتيمم (2).

مج ج 1. ص 333 قرطبي ج 1 ص 85.


(1) انظر مغ ج 1 ص 91. بداية ج 1 ص 16. الحاوي في ج 3 ص 87. تحفة ج 1 ص11. المدونة في ج 1 ص 36. وانظر كتابنا شرح حديث “إنما الأعمال بالنيات” ففيه مباحث لطيفة عن النية. قلت: ولا خلاف يعلم في أن النية لا تشترط لإزالة النجاسات. حكاه ابن رشد. انظر بداية ج 1 ص 16، وانظر قرطبي ج 1 ص 85 ففيه مبحث لطيف عن الفرق في النية بين الطهارة وبين الصلاة والصوم.
(2) هكذا حكى الإجماع الإمام علاء الدين السمرقندي، ولعله فاته ما نقلناه عن مذهب الحسن بن صالح والأوزاعي. انظر تحفة ج 1 ص 11.


قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى)). حديث صحيح أخرجه البخاري.