جمهور الفقهاء على أن المتوضئ إذا كان على رأسه عمامة أو قلنسوة أو خمار وأراد مسح رأسه فإنه لا يجزئه الاقتصار على المسح على عمامته ونحو ذلك؛ بل لابد له أن يمسح على رأسه، فإذا أراد استيعاب الرأس بالمسح؛ استحب أن يمسح على عمامته أو قلنسوته كلها مع ما مسح من رأسه، وسواء أراد أن ينزع ما على رأسه أو لم يرد، وسواء كان به عذر أم لا، وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وابن عمرو جابر رضي الله تعالى عنهم، وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير والشعبي والنخعي والقاسم ومالك وأصحاب الرأي.
قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
وقالت طائفة كثيرة: يجوز الاقتصار على العمامة ونحوها منهم سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق ومحمد بن جرير الطبري وداود.
قال ابن المنذر: ممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق، وبه قال عمر (1) وأنس بن مالك وأبو أمامة، وروي عن سعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم، وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحسن وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور،
ثم شرط بعض هؤلاء لبسها على طهارة وشرط بعضهم كونها محنكةً (2) أي بعضها تحت الحنك،
ولم يشترط بعضهم شيئًا من ذلك (3).
مج ج 1 ص 406، الحاوي ج 1 ص 119، 355.
(1) روى الخلال بإسناده عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: “من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله” ذكره الموفق. مغ ج 1 ص 308.
(2) قال الموفق -رحمه الله-: وروي أن عمر – رضي الله عنه – رأى رجلًا ليس تحت حنكه من عمامته شيء فحنكه بكور منها وقال: ما هذا الفاسقية؟ مغ ج 1 ص 310.
(3) انظر في هذه المسألة. مغ ج 1 ص 307، بداية ج 1 ص 23، المدونة ج 1 ص 16. قلت: قد ذكر الموفق شروطًا في المسح على العمامة غير هذا الذي ذكرناه في أصل المسألة وجعلها إلى حد تشبه شروط المسح على الخفين في بعضها على الأقل كبطلان الطهارة لمن نزع عمامته بعد المسح عليها. انظر ذلك في مغ ج 1 ص 308 وما بعد.
سأل نباتَةُ الجعفيُّ عمرَ بنِ الخطابِ عنِ المسحِ على العمامةِ ؟ فقال له عمرُ بنُ الخطابِ : إن شئتَ فامسح على العمامةِ وإن شئتَ فدَع.
الراوي : سويد بن غفلة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى | خلاصة حكم المحدث : إسناده في غاية الصحة
(( رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَمْسَحُ علَى عِمَامَتِهِ وخُفَّيْهِ ))
الراوي : عمرو بن أمية | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري