مسألة (29)
جمهور العلماء بل عامتهم على أن الرجل إذا وضَّأه غيره فإنه يجزء عنه.
ونقل عن داود فيما حكاه صاحب الشامل (ابن الصباغ) أنه لا يصح.
(١) وأما استعانة الرجل بمن يصب عليه الماء لوضوئه وغسله فلا خلاف يعلم في صحة ذلك وأجزائه إلا أنه يكره أو لا يستحب لغير حاجةٍ. وروي في ذلك حديث لا يصح إسناده أخرجه البراز وغيره، وقال النووي فيه أنه حديث باطل لا أصل له. وقد ذكره الحافظ في تلخيص الحبير، ونقل عن ابن الملقن تضعيفه، والحديث ذكره الفقهاء بألفاظ مختلفة منها قوله – صلى الله عليه وسلم – “لا أحب أن يشاركني في وضوئي أحد” ومنها ما ذكره صاحب المهذب: “إنا لا نستعين على الوضوء بأحد”
قلت: والصحيح أنه جائز ولا كراهة فيه واعتمد ذلك الموفق والنووي. والأولى عندي ما ذكره الماوردي وصاحب المهذب أن الأولى تركه إلا لحاجة لأن أصل الاستعانة بالناس لغير حاجة مما لا يطلب وأما جوازه وصحة الوضوء به فدليله الأحاديث المستفيضة في صَبِّ الصحابة الوضوء لرسول الله – صلى الله عليه وسلم -. انظر. مغ ج 1 ص 131. الحاوي ج 1 ص 134. مج ج 1 ص 356، شرح في ج 10 ص90.