جمهور الفقهاء على أن الجبيرة إذا كانت في مواضع أعضاء الطهارة كاليد والرجل فإنه يكفي المسح عليها (الجبيرة) مع غسل الصحيح الباقي من العضو ولا يلزم التيمم، وهو قول أحمد والشافعي في قديم مذهبه وصححه الشيخ أبو حامد الإسفراييني والجرجاني والروياني في كتابه الحلية (1).
وقال الشافعي في الجديد: يلزمه التيمم، وهو نصه -رحمه الله- في الأم والبويطي والكبير، وجزم النووي بأنه أصحُّ الطريقين لأصحاب الشافعي (2).
(1) انظر في هذه المسألة مغ ج 1 ص 281، الحاوي ج 1 ص 277، تحفة ج 1 ص 89. قلت: واختلف عن أبي حنيفة وصاحبيه في متى يجب المسح على الجبيرة ومتى لا يجب؟. انظر تحفة ج 1 ص90.
(2) قلت: والخلاف في مذهب الشافعي فيما إذا كانت الجبيرة على غير أعضاء التيمم، أما إذا كانت على أعضاء التيمم فلا يشترط التيمم مع المسح عليها. انظر الحاوي ج 1 ص 278، ومذهب مالك قريب من هذا إذا كان غسل العضو المنجبر لا يضره، وإلا فإن فرضه التيمم لا غير. انظر الشرح الصغير ج 1 ص 204، المدونة ج 1 ص 48.