المسح على العصائب والجبائر

مسح المراة لخمارها

مسألة من خارج الكتاب يجوزُ للمرأةِ أن تمسَحَ على خمارِها، وذلك لأنَّه ملبوسٌ للرَّأس مُعتادٌ، يَشقُّ نزعُه، فأشبه العِمامة، بل هو أولى؛ وذلك لأنَّ خمارها يستر أكثر من عمامة الرَّجُل، وربَّما يشقُّ خَلعُه أكثَرَ، وحاجَتُها إليه أشدُّ مِن الخفَّينِ. وهذا مَذهَبُ الحنابلة، والظَّاهريَّة، وهو قولٌ لبعضِ السَّلف. (١) لا يجوزُ للمرأةِ أن تَمسَحَ على خمارِها؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، وروايةٌ عند الحنابلة وهو قولُ بعض السَّلَف. (٢) (١) قال ابن المُنذِر: (وفيه قول ثانٍ: في المرأة تمسَحُ على…

0
اقرأ المزيد

المتيمم يخلع عِمَامَتَهُ أَوْ خفَّه. هل يبطل تيممه بذلك؟

مسألة (122)  مذهب العلماء كافة إلا من سنذكره أن المتيمم إذا خلع ما لبسه من خف أو عمامة فإن تيممه لا يبطل. وقال أحمد في رواية حكاها عنه العبدري والموفق ابن قدامة: يبطل تيممه. مج ج 2 ص 329، مغ ج 1 ص 273. فتاوى ذات صلة مسح المراة لخمارها مسألة من خارج الكتاب يجوزُ للمرأةِ أن تمسَحَ على خمارِها، وذلك لأنَّه ملبوسٌ للرَّأس مُعتادٌ، يَشقُّ نزعُه، فأشبه العِمامة، بل اقرأ المزيد الماسح على الجبيرة هل يعيد صلاته بعد برئه؟ مسألة (121)  جمهور…

0
اقرأ المزيد

الماسح على الجبيرة هل يعيد صلاته بعد برئه؟

مسألة (121)  جمهور العلماء على أن من مسح على الجبيرة أو العصابة وغسل الصحيح من أعضاء الطهارة أو الصحيح الباقي منها فليس عليه أن يعيد صلاته التي صلاها مدة مسحه على جبيرته.  قال الموفق: وممن رأى المسح على العصائب: ابن عمر وعبيد بن عمير وعطاء،  وأجاز المسح على الجبائر: الحسن والنخعي ومالك وإسحاق والمزني وأبو ثور. واختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة اختلافًا شديدًا في أصل حكاية المسألة ومختصره أن المعتمد كما ذكره النووي أنه إن وضع الجبيرة على طهر (يعني كماسح الخفِّ) فلا إعادة…

0
اقرأ المزيد

المسح على الجبيرة تكون في مواضع الطهارة هل يُشترط معه التيمم؟

مسألة (120)  جمهور الفقهاء على أن الجبيرة إذا كانت في مواضع أعضاء الطهارة كاليد والرجل فإنه يكفي المسح عليها (الجبيرة) مع غسل الصحيح الباقي من العضو ولا يلزم التيمم، وهو قول أحمد والشافعي في قديم مذهبه وصححه الشيخ أبو حامد الإسفراييني والجرجاني والروياني في كتابه الحلية (1). وقال الشافعي في الجديد: يلزمه التيمم، وهو نصه -رحمه الله- في الأم والبويطي والكبير، وجزم النووي بأنه أصحُّ الطريقين لأصحاب الشافعي (2). مج ج 2 ص 328. (1) انظر في هذه المسألة مغ ج 1 ص 281، الحاوي ج…

0
اقرأ المزيد