جمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق سنَّتان في الوضوء والغسل، ولا يشترطان لصحتهما، وبه قال الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والليث والأوزاعي والشافعي، ورُوي هذا عن عطاء وحماد وأحمد، حكاه عن أكثر هؤلاء ابن المنذر.
وذهبت طائفة إلى أنهما واجبان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما، وبه يقول ابن أبي ليلى وإسحاق وأحمد في المشهور عنه وعطاء في روايةٍ.
وقالت طائفة بوجوبها في الغسل دون الوضوء، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري.
وقال آخرون: الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضمة، وإليه ذهب أبو ثور وأبو عبيد وداود وأحمد في روايةٍ. قال ابن المنذر: وبه أقول (1).
مج ج 1 ص 373، ج 2 ص 200.
(1) انظر في هذه المسألة. مغ ج 1 ص 102، الحاوى ح 1 ص 103، الشرح الصغير ج 1 ص 118، تحفة ج 1 ص 29، الحجة على أهل المدينة ج 1 ص 18، المدونة ج 1 ص 15.