المرأة تنقض ضفائرها للغسل

مسألة (89) 

جمهور العلماء على أن المرأة إذا أرادت أن تغتسل للجنابة أو للحيض (يعني لطهرها من الحيض) وكان لها ضفائر، فلا يجب عليها أن تنقض ضفائر شعر رأسها إن كان الماء يصل إلى أصول شعرها بغير نقضٍ، وإلا تعينَّ النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر إلا به، وبه يقول الشافعي.

وحُكي عن النخعي أنه لابد من النقض مطلقًا.

وحكى ابن المنذر عن الحسن وطاوس أنه يجب النقض في الحيض، ولا يجب في الجنابة وبه قال أحمد مع اختلاف بين أصحابه هل هو واجبٌ أم مستحبٌّ؟ (١).


(١) حكى الموفق عدم العلم بالمخالف في أن النقض لا يجب في غسل الجنابة. قال: إلا ما روي عن عبد الله بن عمر قلت: ويعكر عليه ما حُكي عن النخعي إذا ثبت. انظر مغ ج 1 ص 225. قلت: وألمح ابن رشد إلى هذا الذي حكاه الموفق ثمَّ عارضه بعد ذلك بصحيفة واحدةٍ. انظر بداية ج 1 ص 62، 63، وانظر مسألة الكتاب في الحاوي ج 1 ص 225، 226.