أكثر أهل العلم على أنه إذا اجتمع موجبان للغسل كحيض وجنابةٍ فإنَّ غسلًا واحدًا يكفي، وبه قال عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد.
ورُوي عن الحسن والنخعي في الحائض تطهر وقد كانت جنبًا أن عليها غسلين.
مغ ج 1 ص 220.