يوجب الغسل من الإيلاج

مسألة (81) 

جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الإيلاج في فرج المرأة ودبرها ودبر الرجل ودبر البهيمة وفرجها الحيَّة والميتة بالنسبة للمرأة سواء.

أقول: كل ذلك موجب للغسل وإن لم يصاحبه نزول منيٍ.

وقال داود: لا يجب الغسل بالإيلاج إلا إذا صاحبه نزول المنى. وحكى ذلك عن الأعمش. وبقول داود قال من الصحابة عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب وأبَي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، ثمَّ منهم من رجع عنه إلى قول الجمهور، ومنهم من لم يرجع (١).

وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: لا يجب الغسل بالإيلاج في البهيمة ولا في المرأة الميتة (٢)

مج ج2 ص 137، مغ ج2 ص 203، الحاوي ج 1 ص 208، بداية ج 1 ص 65، تحفة ج 1 ص 27، قرطبي ج 5 ص 205.


> اتفق العلماء على أن الغسل لا يجب إذا مس الختانُ الختانَ من غير إيلاج. حكاه الموفق في المغني ونقله النووي عن القاضي عياض في شرح مسلم. انظر مغ ج 1 ص 203، واتفقوا كذلك على أن من رأى المني في الثوب من بعد نومٍ فإن عليه الغسل، ولو لم يذكر احتلامًا، فإن لم ير المني في ثوبه فلا غسل عليه حتى ولو تذكر احتلامًا. انظر. مغ ج 1 ص 201 وانظر المدونة ج 1 ص 35. قلت: ونقل ابن رشد اتفاق العلماء على وجوب الغسل بنزول المني على وجه الصحة في يقظةٍ أو منامٍ ولا فرق في هذا بين الرجل وبين المرأة إلا ما روي عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى للمرأةِ احتلامًا. واتفقوا كذلك على وجوب الغسل على المرأة خاصة إذا انقطع دم حيضها. وكذلك النفساءُ إذا انقطع دم نفاسها. انظر. مغ ج 1 ص 197، 208، بداية في ج 1 ص 64، مج ج 2 ص 133. واتفقوا على أنه لا غسل بخروج المذي والودي. انظر مج ج 2 ص 144. قلت: ولو خرج المني بعد جماع واغتسالٍ من غير شهوةٍ فهل يوجب الغسل؟ مسألةُ شهيرة من أمهات مسائل الفقه، اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة مذاهب. الأول: لا يوجب الغسل، روي عن عليّ وابن عباس – رضي الله عنهم -، وبه قال عطاء والزهري ومالك والليث والثوري وإسحاق. الثاني: فيه الغسل قبل البول لا بعده، وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة. وحُكي عن الحسن البصري أيضًا، الثالث: يوجب الغسل مطلقًا بشهوة وبغير شهوةٍ قبل البول وبعده، وهو مذهب الشافعي ومذهب رابع حكوه عن سعيد بن جبير وهو إن كان بشهوة أوجب الغسل وإلا فلا. انظر مغ ج 2 ص 141، مغ ج 1 ص 200. الحاوي ج 1 ص 216، تحفة الفقهاء ج 1 ص 26، إعلاء السنن ج 1 ص 137، بداية ج 1 ص 66 تنبيه: حكى الماوردي عن الأوزاعي عكس ما ذكرناه عنه في هذه المسألة. انظر الحاوي ج 1 ص 216.

(١) انظر معاني الآثار ج 1 ص 53. قلت: قد كان في المسألة خلافٌ في الصدر الأول، ثم جعله البعض بَعدُ إجماعًا من بعد اختلاف انظر مغ ح 1 ص 204، تحفة ح 1 ص 27، إعلاء السنن ج 1 ص 146 قلت: روى مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة كانوا يقولون إذا مس الختانُ الختان فقد وجب الغسل. انظر المدونة ح 1 ص 34.
(٢) روى ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب مذهبًا غريبًا قال: كان يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم يقولون: إذا دخل من ماء الرجل شيء في قبل المرأة فعليها الغسل، وإن لم يلتق الختانان. قال ابن القاسم: وقاله الليث. وقال مالك: إذا التذت. يريد بذلك أنزلت. انظر المدونة ج 1 ص 34.


عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا جَلَس بين شُعَبِها الأربَعِ ومسَّ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَب الغُسلُ))، رواه الإمام مسلم من حديث عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها. 

وفي رواية: ((وإن لم يُنزِلْ)). رواه الإمام مسلم.