الحدث الأكبر

الكافر إذا أسلم ولم يجنب حال كفره. هل عليه غسلُ؟

مسألة (84)  أكثر العلماء على أن الكافر إذا أسلم ولم يكن قد أجنب في الكفر استحب له أن يغتسل ولا يجب عليه، وسواء في هذا الكافر الأصلي والمرتد والذمي والحربي. حكى هذا القول عن أكثر العلماء الخطابي وغيره، ونقله عنه النووي، وبه قال أبو حنيفة -رحمه الله-، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك وأحمد وأبو ثور: يلزمه الغسل، واختاره ابن المنذر والخطابي (1). مج ج 2 ص 156. (1) انظر الحاوي ج 1 ص 217، مغ ج 1 ص 206، إعلاء السنن ج 1…

0
اقرأ المزيد

التطهر من أثر المذي في الذَكَرِ والأنثيين

مسألة (83)  جمهور العلماء على أن الرجل إذا أمذى فإنه يجب عليه غسل موضع النجاسة الذي أصابه المذيُ، وأما غسل باقي الذَّكَرِ إذا لم يصبه المذيُ وكذا الأنثييان (الخصيتان) إذا لم يصبهما المذي فلا يجب في شيءٌ من ذلك غسله بالماء ولكن يُستحب، وبه يقول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد في إحدى الروايات، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى. وقال مالك وأحمد في روايةٍ: يجب غسل كل الذكر. وقال أحمد في رواية: يجب غسل كل الذكر والأنثيين (١). مج ج 2 ص 147،…

0
اقرأ المزيد

أحسَّ بنزول المني إثر شهوة فمنعه من النزول

مسألة (82)  مذهب العلماء كافة إلا ما سنذكره عن أحمد أن من أحسَّ بانتقال المنى ونزولٍ إثر شهوةٍ لتقبيل ونحوه فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيءٌ ولا علم خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وقال أحمد في روايةٍ وهي الأشهر عنه: يجب عليه الغسل. مج ج 2 ص 142، مغ ج 1 ص 198. فتاوى ذات صلة الكافر إذا أسلم ولم يجنب حال كفره. هل عليه غسلُ؟ مسألة (84)  أكثر العلماء…

0
اقرأ المزيد

يوجب الغسل من الإيلاج

مسألة (81)  جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الإيلاج في فرج المرأة ودبرها ودبر الرجل ودبر البهيمة وفرجها الحيَّة والميتة بالنسبة للمرأة سواء. أقول: كل ذلك موجب للغسل وإن لم يصاحبه نزول منيٍ. وقال داود: لا يجب الغسل بالإيلاج إلا إذا صاحبه نزول المنى. وحكى ذلك عن الأعمش. وبقول داود قال من الصحابة عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب وأبَي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، ثمَّ منهم من رجع…

0
اقرأ المزيد