أكثر العلماء على أن قراءة القرآن حرام للجنب والحائض قليلها وكثيرها حتى بعض آية، حكاه الخطابي وغيره عن أكثر العلماء، وهو محكي عن عمر بن الخطاب وعلي وجابر رضي الله تعالى عنهم والحسن والزهري والنخعي وقتادة. وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.
وقال مالك: يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوُّذ. وفي الحائض روايتان عنه إحداهما: تقرأ، والثانية: لا تقرأ.
وقال أبو حنيفة: يقرأ الجنب بعض آيةٍ، ولا يقرأ آية كاملة، وعنه رواية كمذهب الجمهور (١).
وقال داود: يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن، وروي هذا عن ابن عباس – رضي الله عنهما -، وروي كذلك عن سعيد بن المسيب (٢). قال النووي: قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما: واختاره ابن المنذر.
مج ج 2 ص 162، بداية ج 1 ص 68، تحفة ج 1 ص 32
(١) حكى الماوردي الإجماع في هذه المسألة ولعلَّهُ -رحمه الله- تعالى أراد القول المنتشر بين الصحابة، وهذا ما ذكره قبل أسطرٍ، وإلا فالخلاف في المسألة ثابت. انظر الحاوي ج 1 ص 148. قلت: ولم يفرق صاحب التحفة السمرقندي الحنفي بين الآية وبعض الآية في تحريمها على الجنب خلافًا للإمام الطحاوي. انظر تحفة ج 1 ص 32، وانظر معاني الآثار ج 1 ص 90، وانظر مسألة الكتاب في مغ ج 1 ص 134، الشرح الصغير ج 1 ص 176، قرطبي ح 5 ص 208.
(٢) حُكي عن ابن المسيب أنه قال في الجنب: يقرأ القرآن. أليس هو في جوفه؟!. انظر مغ ج 1 ص 134.