أكثر العلماء على أنه لا يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة واحدةٍ، وهو قول عليّ بن أبي طالبٍ وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وإليه ذهب الشعبي والنخعي وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث وأحمد في روايةٍ وإسحاق، حكاه عنهم ابن المنذر، وهو مذهب الشافعي.
وحكى ابن المنذر عن ابن المسيب والحسن البصري والزهري وأبي حنيفة ويزيد بن هارون أنه يصلِّي به فرائض ما لم يُحدِثْ، وأشار إلى هذا أحمد. قال ابن المنذر: ورُوي هذا القول عن ابن عباس وأبي جعفر. قال النووي: وبه قال المزني وداود.
وحكى ابن المنذر عن أبي ثور أنه يصلي به فوائت، ولا يصلي به فريضة أخرى بعد خروج الوقت.
قلت: ومذهب مالك الذي رواه عنه ابن القاسم في المدونة أنه يصلي مكتوبتين (فريضتين) بتيمم واحد ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحدٍ إلا أن تكون نافلةً بعد مكتوبة (1) فلا بأس بذلك، وإن تيمم فصلى مكتوبة ثمّ ذكر مكتوبةً أخرى كان نسيها فليتيمم لها أيضًا ولا يجزئه ذلك التيمم لهذة الصلاة (2).
مج ج2 ص 297، 298.
(1) كمن صلى فريضة الظهر بتيمم جاز له أن يركع نافلة الظهر بعدها بتيممه الأول بخلاف ما لو صلّى بتيممه نافلة الفجر ثمَّ أراد أن يصلي فريضة الصبح فإنه يتيمم من جديدٍ عند مالك. انظر المدونة ج 1 ص 51، 52.
(2) انظر قرطبي ج 5 ص 235.، الحجة ج 1 ص 48، إعلاء السنن ج 1 ص 229، بداية ج 1 ص 97، الحاوي ج 1 ص 257. مغ ج 1 ص 266، الشرح الصغير ج 1 ص 187.