صلاة فاقد الطهورين ومن حُبِسَ في حَشٍ (مكان نجس) ولا ماء فيه ولا تراب


> هذه المسألة من الأمهات ومع ذلك فإنه لا إجماع فيها، وفيها خلاف شديد ومذاهب.

  • الأول: يصلي حسب حاله ويعيد.
  • الثاني: يصلي ولا يعيد.
  • الثالث: يصلي إذا وجد الماء، وإن وجده في وقت الصلاة صلَّى وإلا انتظر، فإذا وجده خارج وقت الصلاة قضي.
  • الرابع: لا يصلِّي حتى يجد الماء في الوقت فإذا خرج وقت الصلاة ولم يجد الماء فلا شيء عليه أي لا يقضي، وهذا الأخير رُوي عن مالك وأصبغ من أصحابه وأنكره البعض كابن عبد البر وأثبته غيره كالقرطبي، ومذهب الشافعي فيه أربعة أقوال كالذي ذكرنا،
  • ومذهب أحمد يصلي حسب حاله وفي الإعادة روايتان،
  • ومذهب أبي حنيفة والأوزاعي والثوري لا يصلِّي حتى يجد ما يجزؤه في الطهارة إما الماء وإما التراب، فإذا خرج الوقت ووجد ذلك قضى. وبعضهم حكى عن أبي حنيفة أنه لا يصلَّي ولا يقضي ولا يصح عنه -رحمه الله-، وأما أصحاب مالك فمختلفون في هذه المسألة.
    قلت: ويتخرَّج على هذه المسألة من ربط إلى خشبةٍ أو شيءٍ لا يستطيع معه وضوءٌ ولا تيمم من أنه يصلي حسب حاله ويومئ إيماءً، وتجري في المسأله اختلافات الأئمة رحمهم الله تعالى. انظر في مسألة فاقد الطهورين وتفريعاتها. القرطبي ج 6 ص 105، مغ ج 1 ص 251، مج ج 1 ص 283، 284، الحاوي ج 1 ص 275، 276، 267، إعلاء السنن ج 1 ص230، الشرح الصغير ج 1 ص 201، نيل ج 1 ص 337، القرطبي ج 5 ص 228.