صفة الصعيد الطيب الذي يجزئ في التيمم

مسألة (103) 

أكثر الفقهاء على أنه لا يجزئ في التيمم إلا التراب، حكاه عنهم الأزهري والقاضي أبو الطيب، وهو قول الشافعي وأحمد وداود وابن المنذر. وبه يقول أبو يوسف يعقوب القاضي صاحب أبي حنيفة في قوله الأخير الذي استقرَّ عليه.

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك: يجوز بكل أجزاء الأرض حتى بصخرةٍ مغسولةٍ.

وقال بعض أصحاب مالك: يجوز بكل ما اتصل بالأرض كالخشب والثلج وغيرهما.

قلت: قد ذكر ابن القاسم في المدونة أن مالكًا أوْسَعَ على الرجل لا يجد إلا الثلج أن يتيمم عليه. وأما الملح فثلاثة أقوال لأصحاب مالك: أحدها يجوز، والثاني: لا. والثالث وهو عندهم أشهرها: أنه إن كان مصنوعًا لم يجز التيمم به، وإلا جاز.

قلت: ويجوز عندهم (أصحاب مالك) التيمم بالمعادن كلها إلا الذهب والفضة، وبالجواهر بشرط أن تبقى في محالها ولا تنتقل فتصير في أيدي الناس أموالًا.

وقال الأوزاعي والثوري: يجوز بالثلج وكل ما على الأرض (1).

مج ج 2 ص 215، 216.


(1) انظر هذه المسألة. الحاوي ح 1 ص 237، مغ ج 1 ص 248، تحفة ج 1 ص 41، الشرح الصغير ج 1 ص 196، قرطبي ج 5 ص 236، إعلاء السنن ج 1 ص233، بداية ج 1 ص 93.