شراء الماء للوضوء بأكثر من ثمن مثله. هل يجب؟ أم يجزؤه التيمم؟

مسألة (110) 

جماهير العلماء من السلف والخلف على أن من فقد الماء ثم وجده يباع بأكثر من ثمن مثله، فإنه لا يجب عليه شراؤه وجاز له أن يتيمم. وهو مذهب الشافعي، 

وقال الثوري وأبو حنيفة: يلزمه شراؤه بالغبن اليسير.

وقال مالك في الجنُبِ لا يجد الماء إلا بثمن: إن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم، وإن كان موسعًا عليه يقدر رأيت أن يشتري ما لم يكثر عليه في الثمن، فإن رفعوا عليه في الثمن تيمم وصلَّى. رواه عنه ابن القاسم.

وقال الحسن البصري: يلزمه شراؤه بكل ماله (1)

مج ج2 ص 257.


(1) انظر الحاوي ج 1 ص 288، قرطبي ج 5 ص 228، ج 1 ص240. تحفة ج 1 ص 38، المدونة ج 1 ص50، الشرح الصغير ج 1 ص 188.