مسألة (118)
جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن المسافر إذا صلى بتيممه ثمَّ وجد الماء، فإنه لا يجب عليه أن يعيد صلاته سواء وجد الماء في الوقت أم خارجه. وبه قال الشعبي والنخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر والمزني، وهو الصحيح من مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
وحكى ابن المنذر وغيره عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمَّد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة أنهم قالوا: إذا وجد الماء في الوقت لزمه الإعادة، واستحبَّه الأوزاعي ولم يوجبه.
وحكى صاحب التحفة عن مالك أنه يعيد. قلت: الذي نصَّ عليه مالك في المسافر يجد الماء في الوقت بعد أن صلَّى بتيممه أنه لا يعيد، رواه ابن القاسم عنه (1)
مج ج 2 ص310، تحفة ج 1 ص 45.
(1) انظر في هذه المسألة المدونة ج 1 ص 46، الحاوي ص 266، في ج 1 ص 224، قرطبي ج 5 ص 234، الشرح الصغير ج 1 ص 190، إعلاء السنن ج 1 ص 227 قلت: حكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن من تيمم في السفر ثمَّ صلَّى ثمَّ وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة فإنه لا يعيد صلاته. نقله عنه الموفق في المغني، وحكى الإجماع نفسه صاحب التحفة. انظر مغ ج 1 ص 243، تحفة ج 1 ص 45.