المسافر المتيمم يجد الماء اثناء صلاته

مسألة (119) 

أكثر العلماء فيما حكاه البغوي على أنَّ من وجد الماء أثناء صلاة السفر وكان قد تيمم لها بطلت صلاته، وبه قال سفيان الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والمزني، وهو قول أحمد في أصحِّ الروايتين عنه، وهو اختيار ابن سريج، قال أبو حنيفة: إلا أن تكون صلاة العيدين أو الجنازة فلا تبطل، أو كان الذي وجده من الماء سؤر ما يكره كالحمار فلا تبطل صلاة المتيمم بوجدانه.

وقال مالك (١) وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود وأحمد في رواية: لا تبطل، وهو المشهور من مذهب الشافعي (٢).

مج ج 2 ص 319، 320.


(١) إلا أن يكون المسافر صلَّى بتيممه ناسيًا أن معه ماء، فلما أتم صلاته أو قبل إتمامها تذكر أن الماء في رحله، قال: يقطع صلاته إن كان فيها أو يعيد صلاته إن كان أتمَّها. انظر المدونة ج 1 ص50.
(٢) انظر الحاوي ج 1 ص 252، بداية ج 1 ص 96، مغ ج 1 ص270، قرطبي ج 5 ص 235، الشرح الصغير ج 1 ص 199، الحجة ج 1 ص 53، وذكر صاحب التحفة تفصيلًا في المسألة فيمن رأى الماء قريبًا من سلامه أو بعد سلامه فيبطل تيممه وصلاته تامة عند أبي يوسف ومحمد، خلافًا لأبي حنيفة. انظر تحفة ج 1 ص 45.