جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن من تيمم ثمَّ وجد الماء قبل شروعه في الصلاة فإن تيممه قد بطل ولزمه الوضوء، ضاق الوقت -أعني وقت الصلاة- أو اتسع، وسواء وجد الماء أثناء تيممه أو بعد فراغه منه (١).
وحكي القاضي عبد الوهاب المالكي التفريق بين ضيق الوقت وسعته فيصحُّ في الأول ويصلي به بخلاف الثاني.
وحُكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن التابعي أنه إذا وجد الماء بعد فراغه من التيمم فتيممه صحيح وجاز له أن يصلِّي به (٢).
مج ج2 ص 306، بداية ج 1 ص 95.
(١) وذكر الموفق ابن قدامة أن الظنَّ الغالب بوجود الماء يبطل التيمم، كمن رأى ركبًا أو حُضْرةً أو شيئًا يدل على الماء. انظر مغ ج 1 ص 272.
(٢) قلت: حكى القرطبي الإجماع على بطلان تيمم من وجد الماء قبل شروعه في الصلاة، ولعله فاته من ذكرنا أو لم يعتد بخلافه، وقد حكى الإجماع نفسه صاحب التحفة. انظر قرطبي ج 5 ص 234، تحفة ج 1 ص 44 وانظر هذه المسألة في الحاوي ج 1 ص 256، مغ. ج 1 ص 272، الشرح الصغير ج 1 ص 199.